responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 346

قال : لا ايلاء حتى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك ، أكان يكون ايلاء؟

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٧٥٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار [١] ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان [٢].

٧ ـ باب انه لا يقع الايلاء من الامة

[ ٢٨٧٥٥ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا. كيف يؤلي ، وليس لها طلاق؟!.


[١] التهذيب ٨ : ٧ | ١٧.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ | ٢.

[١] تقدم في الباب ٨ من أبواب الظهار.

[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب اللعان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإسناد : ١٦٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الظهار.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست