اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 34
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبى
جعفر عليهالسلام ، قال : من
قال : فلانة طالق إن تزوجتها وفلان إن اشتريته ، فليتزوّج وليشتر فانه ليس يدخل
عليه طلاق ولا عتق.
[ ٢٧٩٥٤ ] ١٠ ـ وعنه
، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى بن ( سالم ) [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألناه عن الرجل يقول : إن
اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) [٢] ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس
ذلك بشيء ، لا يطلق الرجل إلا ما ملك ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) [٣] ، ولا يتصدق إلا بما ملك.
[ ٢٧٩٥٥ ] ١١ ـ وعنه
، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن ( سالم ) [١] ، أنّه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يطلق الرجل إلا ما ( ملك ) [٢] ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) [٣] ، ولا يتصدق إلا بما ( ملك ) [٤].
[ ٢٧٩٥٦ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت
الرضا عليهالسلام عن طلاق
السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد ، فقال : لا يجوز.
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٢
| ١٦٦.
[١] في نسخة : سام ـ بسام (
هامش المخطوط ) وفي المصدر : بسام.