responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 34

الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام ، قال : من قال : فلانة طالق إن تزوجتها وفلان إن اشتريته ، فليتزوّج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.

[ ٢٧٩٥٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى بن ( سالم ) [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألناه عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) [٢] ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، لا يطلق الرجل إلا ما ملك ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) [٣] ، ولا يتصدق إلا بما ملك.

[ ٢٧٩٥٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن ( سالم ) [١] ، أنّه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يطلق الرجل إلا ما ( ملك ) [٢] ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) [٣] ، ولا يتصدق إلا بما ( ملك ) [٤].

[ ٢٧٩٥٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد ، فقال : لا يجوز.


١٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٢ | ١٦٦.

[١] في نسخة : سام ـ بسام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : بسام.

[٢] في نسخة : لك ملك ( هامش المخطوط ).

[٣] في المصدر : يملك.

١١ ـ التهذيب ٨ : ٥٢ | ١٦٧.

[١] في المصدر : بسام.

(٢ ، ٣ ، ٤) في المصدر : يملك.

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ | ٢٤٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست