اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 35
[ ٢٧٩٥٧ ] ١٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع
البيان ) : عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : كنت عند علي بن الحسين عليهالسلام ، فقال له رجل : إني قلت : يوم أتزوج
فلانة فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوّجها ، فإنّ الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق ، فقال
: ( إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهن )[١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في العتق [٣] وغيره [٤].
١٣ ـ باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان
تزوج عليها
أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ،
وان فعل ذلك
[ ٢٧٩٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن
تزوجت عليك ، أو بت عنك فأنت طالق؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب
الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له. الحديث.
[ ٢٧٩٥٩ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن