responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 35

[ ٢٧٩٥٧ ] ١٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : كنت عند علي بن الحسين عليه‌السلام ، فقال له رجل : إني قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوّجها ، فإنّ الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق ، فقال : ( إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهن ) [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في العتق [٣] وغيره [٤].

١٣ ـ باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها

أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ،

وان فعل ذلك

[ ٢٧٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك ، أو بت عنك فأنت طالق؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له. الحديث.

[ ٢٧٩٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن


١٣ ـ مجمع البيان ٨ : ٣٦٤.

[١] الاحزاب ٣٣ : ٤٩.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٣] يأتي في الباب ٥ من أبواب العتق.

[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الايمان.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ | ١٥٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٥١ | ١٦٤ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب المهور.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست