responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 296

٩ ـ باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ، اذا لم ترجع المرأة

في البذل ، ولا ميراث.

[ ٢٨٦٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة ، وهو خاطب من الخطاب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٨٦٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : المباراة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة [١].

[ ٢٨٦٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمّان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يتحدّث ، قال : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لانّ العصمة منها [١] قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[ ٢٨٦٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ،


الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ | ٣.

[١] التهذيب ٨ : ١٠١ | ٣٤١ وفيه محمّد بن الفضل.

٢ ـ الاستبصار ٣ : ٣١٩ | ١١٣٤

[١] التهذيب ٨ : ١٠١ | ٣٤٣.

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ | ٣٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١٩ | ١١٣٦.

[١] في المصدر : منهما.

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ | ٣٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١٩ | ١١٣٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست