اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 296
٩ ـ باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ،
اذا لم ترجع المرأة
في البذل ، ولا ميراث.
[ ٢٨٦٣٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد
بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة ،
وهو خاطب من الخطاب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٦٣٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن
محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : المباراة تطليقة بائن ، وليس
فيها رجعة [١].
[ ٢٨٦٣٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن عمرو بن عثمّان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، قال :
سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يتحدّث ، قال : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لانّ
العصمة منها [١]
قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
[ ٢٨٦٣٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ،