responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 297

عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.

قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، وقوله : المباراة تكون إلى آخره ، نحمله على أنه تكون مباراة ، وإن كان العقد ثابتا ، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية ، حسب ما قدّمناه. انتهى.

ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق ، فانه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة [٣].

١٠ ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة

[ ٢٨٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عدة المختلعة عدة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتع بشيء؟ قال : لا.

[ ٢٨٦٤١ ] ٢ ـ وعنه ، ( عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ) [١] ، عن


[١] تقدم في الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الباب ٨ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

[٣] يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ | ٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٣٦ | ٤٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٦ | ١١٩٩.

[١] في الاستبصار : عن الحسن بن محمّد بن سماعة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست