اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 297
عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المباراة تكون من غير أن
يتبعها الطلاق.
قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة
أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين ، وقوله
: المباراة تكون إلى آخره ، نحمله على أنه تكون مباراة ، وإن كان العقد ثابتا ،
ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية ، حسب ما قدّمناه. انتهى.
ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة
المشتملة على لفظ الطلاق ، فانه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة [٣].
١٠ ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة
كعدة المطلقة
[ ٢٨٦٤٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : عدة المختلعة عدة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتع بشيء؟
قال : لا.
[ ٢٨٦٤١ ] ٢ ـ وعنه
، ( عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ) [١]
، عن
[١] تقدم في الباب ٥ ، وفي
الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٦ من
الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
[٣] يأتي في الحديثين ٢ و ٤
من الباب ١٠ من هذه الابواب.