اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 294
طهر بشهود فقد بانت
منه بواحدة ، وهوخاطب من الخطاب ، فان شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فان
تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب
المباراة ، وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ، ولا
مباراة ، ولا تخيير ، إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة
إذا تزوجت زوجا آخر ثمّ طلقها ، يحلّ للأوَّل أن يتزوجها ، قال : ولا رجعة للزوج
على المختلعة ، ولا على المبارئة إلا أن يبدو للمرأة ، فيردّ عليها ما أخذ منها.
٨ ـ باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من
الزوجين صاحبه
[ ٢٨٦٣١ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المباراة أن تقول المرأة
لزوجها : لك ما عليك ، واتركني ، فتركها إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شيء منه
، فأنا أملك ببضعك.
[ ٢٨٦٣٢ ] ٢ ـ قال :
وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها ،
والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها.
[ ٢٨٦٣٣ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن
خالد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن