اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 293
٧ ـ باب ان المختلعة اذا رجعت في البذل صار
الطلاق رجعياً ، وجاز
للزوج الرجعة ، وكذا المباراة
[ ٢٨٦٢٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال في
المختلعة : انها لا تحل له ، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
[ ٢٨٦٢٨ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
الرضا عليهالسلام في حديث
الخلع ، قال : وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت.
[ ٢٨٦٢٩ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمّان ، عن فضل أبي
العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح ، يقول : لا رجعن في بضعك.
[ ٢٨٦٣٠ ] ٤ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ـ يعني :
عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : الخلع لا يكون ، إلا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولاخرجن
بغير إذنك ، ولأوطئنَّ فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا اطيع لك
أمرا أو تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكل ما
قدر عليه مما تعطيه من مالها ، فإن تراضيا على ذلك [١] على
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤١
| ١٠.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٨
| ٣٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ | ١١٣٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه
الابواب.