اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 292
وأما الخلع
والمباراة فإنه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما
يفترقان عليه في ذلك المجلس ، فاذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها [٢] ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها
، سمّي طلاقاً ، أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من
قبل الرجل ، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.
[ ٢٨٦٢٤ ] ٥ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبدالله ، عن
عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالا : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
[ ٢٨٦٢٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عليِّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، وعن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : الخلع تطليقة [١]
بائنة ، وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لايكون إلا على مثل موضع الطلاق ، إما
طاهراً ، وإما حاملاً بشهود.
[ ٢٨٦٢٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم
، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : لا
مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
[١] هكذا في التهذيب : الخلع
تطليقة بائنة ، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن :
المباراة تطليقة بائنة. « منه قده ».
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢
| ٣٤٧.
[١] يأتي في الحديث ٤ من
الباب ٧ ، وعلى بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في
الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه
الابواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 292