responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 292

وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، فاذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها [٢] ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، سمّي طلاقاً ، أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.

[ ٢٨٦٢٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالا : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.

[ ٢٨٦٢٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عليِّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الخلع تطليقة [١] بائنة ، وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لايكون إلا على مثل موضع الطلاق ، إما طاهراً ، وإما حاملاً بشهود.

[ ٢٨٦٢٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].


[٢] في المصدر : عليهما.

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ | ٣٣٦.

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ | ٣٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٧ | ١١٢٨.

[١] هكذا في التهذيب : الخلع تطليقة بائنة ، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن : المباراة تطليقة بائنة. « منه قده ».

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ | ٣٤٧.

[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧ ، وعلى بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست