اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 291
شاذان ، وعن أبي علي
الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج
، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
هل يكون خلع أو مباراة بطهر؟ فقال : لا يكون إلا بطهر.
[ ٢٨٦٢١ ] ٢ ـ
وبالإسناد عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وعن صفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن
سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا طلاق ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلاّ على طهر من غير جماع بشهود.
[ ٢٨٦٢٢ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قال : لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ، ولا خيار ، إلاّ على طهر من غير جماع.
[ ٢٨٦٢٣ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ابن محمّد ، عن ابن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يكون خلع ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلا على طهر من المرأه من غير جماع
وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنها على
طهر من غيرحماع يوم خيرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : أصلحك الله ما إقرار
المرأة ههنا؟ قال : يشهد الشاهدان [١]
عليها بذلك للرجل ، حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما
سمعا منها ، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم ،
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٣
| ٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٣
| ١٠.
[١] تقدم في الباب ٤١ ووجهه
في ذيل الحديث ١٢ من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٩٩
| ٣٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الطلاق.