اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 290
والمباراة تطليقة
بائن ، وهو خاطب من الخطاب.
[ ٢٨٦١٨ ] ٣ ـ وعن
حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : اذا
قالت المرأة : والله لا اطيع لك أمراً ، مفسّرا أو غير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها
، وليس له عليها رجعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، عن
محمّد بن مسلم نحوه [١].
[ ٢٨٦١٩ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن
بن محمّد بن القاسم الهاشميّ ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لاترث المختلعة والمبارئة
والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج ، وإن مات
في مرضه ؛ لانّ العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب انه لا بد في الخلع والمباراة من
شاهدين ، وكون المرأة
طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، او حاملا
[ ٢٨٦٢٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤١
| ٨ ، وأورده بإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠
| ٣٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٨ | ١٠٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب
ميراث الازواج.
[١] تقدم في الباب ٤٨ من
أبواب العدد ، وفي الاحاديث ١ و ٦ و ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديثين ٤ و ٦
من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابوب ،
وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٣
| ٨.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 290