responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 289

لا يكون الخلع حتى تقول : لا اطيع لك أمرا ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولا اُقيم لك حدا فخذ مني وطلقني ، فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦١٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٥ ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع

في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة

[ ٢٨٦١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا اطيع لك أمراً ، مفسرا وغير مفسّر ، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ والصدوق كما مر [١].

[ ٢٨٦١٧ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الخلع


٦ ـ التهذيب ٨ : ٩٦ | ٣٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ | ١١٢٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الباب ١ من هذه الاوباب.

[٢] يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٤١ | ٦.

[١] مر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابوب.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٤١ | ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست