responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 288

صفوان ) [١] ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث المباراة ، قال : ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها ، إلاّ المهر فما دونه.

[ ٢٨٦١٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي؟ فقال : هذه المبارئة.

أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على المهر ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢].

[ ٢٨٦١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعا ـ عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة؟ فقال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما إلى أن قال : فاذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها.

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٦١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال :


[١] في المصدر : عن سفيان.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ | ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

[١] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٤ | ٢.

[١] التهذيب ٨ : ٩٥ | ٣٢٣ والاستبصار ٣ : ٣١٥ | ١١٢٢.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ | ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ | ١١٣١ ، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست