اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 288
صفوان ) [١] ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في حديث
المباراة ، قال : ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها ، إلاّ المهر فما دونه.
[ ٢٨٦١٢ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة
قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي؟ فقال : هذه المبارئة.
أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على
المهر ؛ لما مضى [١]
، ويأتي [٢].
[ ٢٨٦١٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعا ـ عن عثمّان
بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة؟ فقال : لا يحل لزوجها أن يخلعها
حتى تقول : لا أبر لك قسما إلى أن قال : فاذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من
مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها.
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن
يعقوب مثله [١]
، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٨٦١٤ ] ٥ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان عن موسى ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال :