اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 281
[ ٢٨٥٩٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمّان
بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة؟ قال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى
تقول : « لا أبر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ،
ولأوطئنّ فراشك ، وأدخلن بيتك من تكره » من غير أن تعلم هذا ، ولا يتكلّمون هم ،
وتكون هي التي تقول ذلك ، الحديث.
[ ٢٨٥٩٣ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : إذا خلع الرجل امرأته ، فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطّاب ، ولا يحل
له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها ، وحتّى تقول : لا
أبر لك قسماً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولادخلن بيتك من تكره ، ولأوطئنّ فراشك ،
ولا اقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
[ ٢٨٥٩٤ ] ٧ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ، ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه ، ثمّ قال أبو
عبدالله عليهالسلام : وقد كان
يرخص للنساء فيما دون هذا ، فاذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها ، وحل لزوجها ما أخذ
منها. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٤٠
| ٢ ، التهذيب ٨ : ٩٥ | ٣٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ | ١١٢٢ ، وأورد صدره وذيله في
الحديث ٤ من هذه الابواب.