اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 282
[ ٢٨٥٩٥ ] ٨ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام انه قال :
الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسما ، ولأوطئنّ فراشك من
تكرهه ، فاذا قالت له هذا حل له [١]
ما أخذ منها.
[ ٢٨٥٩٦ ] ٩ ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون
خلعها؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : [١]
أبر لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ، ولأوطئنّ فراشك ، ولادخلن عليك بغير اذنك ،
فاذا هي قالت ذلك حل له خلعها ، وحل له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وذلك [٢] قول الله : ( فلا جناح
عليهما فيما افتدت به )[٣] وإذا فعل
ذلك فقد بانت منه [٤]
وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين.