responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 282

[ ٢٨٥٩٥ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال : الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبر لك قسما ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، فاذا قالت له هذا حل له [١] ما أخذ منها.

[ ٢٨٥٩٦ ] ٩ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : [١] أبر لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ، ولأوطئنّ فراشك ، ولادخلن عليك بغير اذنك ، فاذا هي قالت ذلك حل له خلعها ، وحل له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وذلك [٢] قول الله : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) [٣] وإذا فعل ذلك فقد بانت منه [٤] وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٥].

٢ ـ باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ،

وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا

[ ٢٨٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم في


٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٨ | ١٦٣٠.

[١] في المصدر زيارة : أن يخلعها وحل له.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٧ | ٣٦٧.

[١] في المصدر زيادة : والله.

[٢] في المصدر : وهو.

[٣] البقرة ٢ : ٢٢٩.

[٤] في المصدر زيادة : بتطليقة.

[٥] يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٦ ـ ٣٣٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست