اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 246
٣٤ ـ باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في
بيت واحد ،
وحكم مبيتها في غير بيتها
[ ٢٨٥٠٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنه كتب إلى أبي محمّد
الحسن بن علي عليهماالسلام
في امرأة مات عنها زوجها ، وهي في عدة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ،
وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل ، وتبيت عن منزلها [١] في عدتها؟ قال : فوقع عليهالسلام : لا بأس بذلك إن شاء الله.
[ ٢٨٥٠٥ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد
بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً ، أو أقل من
شهر ، أو أكثر ، ثمّ تتحول منه إلى غيره ، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما
مكثت في المنزل الذي تحولت منه ، كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها ، قال : يجوز ذلك لها
، ولا بأس.
[ ٢٨٥٠٦ ] ٣ ـ وعن
حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ،
قال : جاءت امرأة إلى أبي عبدالله عليهالسلام
تستفتيه في المبيت في غير بيتها ، وقد مات زوجها ، فقال : إن