responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 246

٣٤ ـ باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد ،

وحكم مبيتها في غير بيتها

[ ٢٨٥٠٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهما‌السلام في امرأة مات عنها زوجها ، وهي في عدة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس ، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل ، وتبيت عن منزلها [١] في عدتها؟ قال : فوقع عليه‌السلام : لا بأس بذلك إن شاء الله.

[ ٢٨٥٠٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً ، أو أقل من شهر ، أو أكثر ، ثمّ تتحول منه إلى غيره ، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه ، كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها ، قال : يجوز ذلك لها ، ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٨٥٠٦ ] ٣ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : جاءت امرأة إلى أبي عبدالله عليه‌السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها ، وقد مات زوجها ، فقال : إن


الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ | ١٥٩٠.

[١] في المصدر زيادة : للعمل والحاجة.

٢ ـ الكافي ٦ : ١١٦ | ٩.

[١] التهذيب ٨ : ١٦٠ | ٥٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٢ | ١٢٥٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ١١٧ | ١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست