اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 247
أهل الجاهلية كان
إذا مات زوج المرأة احدت عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلما بعث الله محمّدا صلىاللهعليهوآله رحم ضعفهن ، فجعل عدتهن أربعة أشهر
وعشرا ، وأنتن لا تصبرن على هذا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن
المبيت في غير بيتها جائز ، إلاّ أنه يستحب لها تركه [١] ، وهذا الحديث وما وافقه ، ممّا تقدم ،
يحتمل الحمل على التقية.
٣٥ ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم
يدخل بها
[ ٢٨٥٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً
، وعليها العدة كاملة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان ، عن العلاء مثله [١].
[ ٢٨٥٠٨ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
في المتوفى عنها زوجها ولم يمسّها ، قال : لا تنكح حتى تعتد
[١] تقدم في حديث ٣ من الباب
٦١ من ابواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات ، وفي الحديثين
٣ و ٧ من الباب ٢٩ ، وفي البابين ٢٣ و ٣٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٨
| ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.