responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 244

زوجها ، تحج؟ قال : نعم ، وتخرج ، وتنتقل من منزل إلى منزل.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير مثله [١].

[ ٢٨٤٩٩ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ، أتحج وتشهد الحقوق؟ قال : نعم.

[ ٢٨٥٠٠ ] ٥ ـ وبالإسناد عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدا لله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، تخرج من بيت زوجها؟ قال : تخرج من بيت زوجها تحجُّ ، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٥٠١ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل عن المرأة يموت عنها زوجها ، أيصلح لها أن تحج ، أو تعود مريضا؟ قال : نعم ، تخرج في سبيل الله ، ولا تكتحل ولا تطيب.

[ ٢٨٥٠٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها ، وتكون في عدّتها ، أتخرج في حق؟ فقال : إن بعض نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سألته ، فقالت : إن فلانة توفي عنها زوجها ، فتخرج في حق ينوبها ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أفّ لكنّ ، قد كنتنّ قبل أن ابعث فيكنّ ، وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة ، فرمت بها خلف ظهرها ، ثمّ قالت : لا أمتشط ، ولا أكتحل ، ولا أختضب حولا


[١] الكافي ٦ : ١١٨ | ١٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ١١٦ | ٥.

٥ ـ الكافي ٦ : ١١٦ | ٧.

٦ ـ الكافي ٦ : ١١٧ | ١١.

٧ ـ الكافي ٦ : ١١٧ | ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست