responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 243

عليّ ، وغيره ، عن أبان بن عثمّان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتوفى عنها زوجها ، تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال : إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت ، وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليّا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات [١] ، وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣٣ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق

وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة

لابد منها

[ ٢٨٤٩٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال : نعم. الحديث.

[ ٢٨٤٩٧ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر ، قال : لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدَّتها ، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٤٩٨ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التي يتوفى


[١] تقدم في الباب ٩ من أبواب النفقات.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ | ١٥٩١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ | ١٥٩٢.

٣ ـ قرب الإسناد : ٧٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست