اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 243
عليّ ، وغيره ، عن
أبان بن عثمّان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتوفى عنها زوجها ، تخرج إلى بيت
أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال : إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت ،
وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليّا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات
[١] ، وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٣ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ،
وقضائها الحقوق
وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ،
ولحاجة
لابد منها
[ ٢٨٤٩٦ ] ١ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المرأة المتوفى عنها زوجها ، هل
يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال : نعم. الحديث.
[ ٢٨٤٩٧ ] ٢ ـ قال :
وفي خبر آخر ، قال : لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدَّتها ، وتنتقل من منزل إلى
منزل.
[ ٢٨٤٩٨ ] ٣ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ،
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن التي يتوفى