responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 24

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا. الحديث.

[ ٢٧٩٢٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع. الحديث.

[ ٢٧٩٢٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ، ثمّ ذكر في طلاق العدة مثل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا كل ما قبله.

[ ٢٧٩٢٤ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن يونس ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن ، وأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سنته ، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق.


٣ ـ الكافي ٦ : ٦٢ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٥١ | ١٦٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٤ ـ الكافي ٦ : ٦٥ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

[١] التهذيب ٨ : ٢٦ | ٨٣.

٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست