اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 24
سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا. الحديث.
[ ٢٧٩٢٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق
إلا على طهر من غير جماع. الحديث.
[ ٢٧٩٢٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في حديث قال : أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى
تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ، ثمّ ذكر
في طلاق العدة مثل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا كل ما قبله.
[ ٢٧٩٢٤ ] ٥ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن يونس ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : الطلاق أن يطلق الرجل المرأة
على طهر من غير جماع ، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض
ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن ، وأمر به رسول الله صلىاللهعليهوآله في سنته ، وكل طلاق لغير العدة فليس
بطلاق.
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٢ |
٣ ، والتهذيب ٨ : ٥١ | ١٦٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ من
الباب ١١ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٦ : ٦٥ |
٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب
أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء
العدد.