اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 25
[ ٢٧٩٢٥ ] ٦ ـ وعن
حريز [١] ، قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن طلاق السنة ، فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق إلا
بشاهدين والعدّة ، وهو قوله : ( فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة )[٢] الآية.
[ ٢٧٩٢٦ ] ٧ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : ( فطلقوهن
لعدتهن )[١] : والعدة
الطهر من الحيض ، ( وأحصوا العدة )[٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣]، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٠ ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين
عدلين ، والا
بطل ، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء
[ ٢٧٩٢٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
[٣] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز ، وفي الباب ٧ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و
٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٢
وفي الحديث ٢ وفي من الباب ٢٣ وفي الاحاديث ٥ و ١٩ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠
وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١ من هذه الابواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨
و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤
وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب أقسام الطلاق وفي الاحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من
الباب ١٥ من أبواب العدد ، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.
الباب ١٠
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٥٨ |
٧ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٦ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨ ،
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 25