اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 227
قال : إذاطلق الرجل
امرأته وهوغائب ، فقامت البينة على ذلك ، فعدتها من يوم طلق.
[ ٢٨٤٥١ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا ،
اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم ، اعتدت
من يوم علمت.
[ ٢٨٤٥٢ ] ٧ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام
، قال : سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال :
إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت ، فقد حلت للازواج
، قال : فالمتوفى عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها
الخبر ؛ لأنّ عليها أن تحد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٧ ـ باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق ، الا
بعد انقضاء
العدة ، فلا عدة عليها.
[ ٢٨٤٥٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
٦ ـ الكافي ٦ : ١١١
| ٨.
٧ ـ قرب الإسناد :
١٥٩.
[١] تقدم في الحديث ١ من
الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٢] يأتي في الباب ٢٧ ، وفي
الاحاديث ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.