responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 227

قال : إذاطلق الرجل امرأته وهوغائب ، فقامت البينة على ذلك ، فعدتها من يوم طلق.

[ ٢٨٤٥١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا ، اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق ، وإن لم تحفظ ذلك اليوم ، اعتدت من يوم علمت.

[ ٢٨٤٥٢ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت ، فقد حلت للازواج ، قال : فالمتوفى عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ؛ لأنّ عليها أن تحد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٧ ـ باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق ، الا بعد انقضاء

العدة ، فلا عدة عليها.

[ ٢٨٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن


٦ ـ الكافي ٦ : ١١١ | ٨.

٧ ـ قرب الإسناد : ١٥٩.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٢] يأتي في الباب ٢٧ ، وفي الاحاديث ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ | ٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ | ١٢٧٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست