responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 228

علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ، ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ ، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد. الحديث.

[ ٢٨٤٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال في المطلقة إذا قامت البيّنة ، أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.

[ ٢٨٤٥٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ، فلا تعلم إلا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢٨ ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم

يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين.

[ ٢٨٤٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما


٢ ـ الكافي ٦ : ١١١ | ٦.

٣ ـ الكافي ٦ : ١١١ | ٤.

[١] التهذيب ٨ : ١٦٢ | ٥٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ | ١٢٦٧.

[٢] تقدم في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه ١٤ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ١١٢ | ١ ، التهذيب : لم نعثر عليه وذكر في الوافي ٣ : ١٨٢ كتاب النكاح عن الكافي فقط.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست