اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 226
على ذلك ، فاذا مضى
ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
[ ٢٨٤٤٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها ، من أي يوم تعتد به؟ فقال : إن قامت
لها بيّنة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقّنت ، فلتعتد من يوم طلّقت ، وإن لم
تحفظ في أي يوم وفي أيّ شهر ، فلتعتدّ من يوم يبلغها.
[ ٢٨٤٤٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ،
وبريد بن معاوية ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر عليهالسلام
انه قال في الغائب إذا طلق امرأته : فانها تعتد من اليوم الذي طلقها.
[ ٢٨٤٤٩ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن المثنّى ، عن زرارة ، قال
: سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل طلق امرأته وهو غائب [١]
، متى تعتد؟ فقال : إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم ، فلتعتد
من يوم طلقت ، فان لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٨٤٥٠ ] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
،