responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 216

٢٠ ـ باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ،

لا البائنة.

[ ٢٨٤٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) [١] قال : فقال : إنما عنى بذلك : التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج ، ولا تخرج حتى تطلّق الثالثة ، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].

[ ٢٨٤٢٣ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : تجب السكنى والنفقة للمطلّقة الرجعيّة بلا خلاف ، فأمّا المبتوتة ، فقيل : لا سكنى لها ، ولا نفقة ، وهو المرويُّ عن أئمة الهدى عليهم‌السلام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

[١] الطلاق ٦٥ : ١.

[٢] التهذيب ٨ : ١٣٢ | ٤٥٨.

٢ ـ مجمع البيان ١٠ | ٣٠٨.

[١] تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست