اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 216
٢٠ ـ باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة
الرجعية ،
لا البائنة.
[ ٢٨٤٢٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي
خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام
عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت
منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها
، قال : قلت : أليس الله عزّ وجلّ يقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن )[١] قال : فقال
: إنما عنى بذلك : التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج ، ولا تخرج
حتى تطلّق الثالثة ، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة
التي يطلقها الرجل تطليقة ، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ، فهذه أيضا تقعد في منزل
زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
[ ٢٨٤٢٣ ] ٢ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : تجب السكنى والنفقة للمطلّقة
الرجعيّة بلا خلاف ، فأمّا المبتوتة ، فقيل : لا سكنى لها ، ولا نفقة ، وهو
المرويُّ عن أئمة الهدى عليهمالسلام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات
[١] ، ويأتي ما
يدل عليه [٢].
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ |
٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات.
[١] تقدم في الباب ٨ من أبواب
النفقات وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديثين ١ و ٨ من
الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.