اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 215
١٩ ـ باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز
لها الخروج
بعد نصف الليل ، لا قبله ، ولا بالنهار.
[ ٢٨٤٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد؟ قال : في بيتها ، لا تخرج ، وإن أرادت
زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ،
وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال : نعم ، وتحجُّ إن شاءت.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام نحوه. إلا
أنه ترك حكم المتوفى عنها ، وقال : خرجت بعد [١]
نصف الليل ، ورجعت قبل [٢]
نصف الليل [٣].