responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 214

إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال تعتد المطلقة في بيتها ، ولا ينبغي للزوج إخراجها ، ولا تخرج هي.

[ ٢٨٤١٩ ] ٦ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام في المطلّقة ، أين تعتد؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

وعنه ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله [٢].

[ ٢٨٤٢٠ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد [١] ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها ، حتّى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


٦ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ٩.

[١] التهذيب ٨ : ١٣٢ | ٤٥٧.

[٢] الكافي ذيل الحديث المذكور.

٧ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ١١.

[١] في المصدر : احمد بن محمّد [ عن محمّد بن خالد ] والحسن بن سعيد.

[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب ، يأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست