اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 214
إسماعيل ، عن محمّد
بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال تعتد المطلقة في بيتها ، ولا ينبغي للزوج إخراجها ، ولا تخرج هي.
[ ٢٨٤١٩ ] ٦ ـ وعن
حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام في المطلّقة ، أين تعتد؟ فقال : في
بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي
عدتها.
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله [٢].
[ ٢٨٤٢٠ ] ٧ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد [١] ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس
، قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها ، حتّى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ،
أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].