اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 173
عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ، ثمّ إن العبد أبق من مواليه
، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد
نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن
الاسلام ، قلت : فان هو رجع إلى مولاه ، أترجع امرأته إليه؟ قال : إن كان قد انقضت
عدتها منه ، ثمّ تزوّجت زوجا غيره ، فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تزوّج ، فهي
امرأته على النكاح الأوّل.