responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 172

يراجع ، وهو ينوي الامساك.

[ ٢٨٣١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته ، عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) [١] قال : الرجل يطلّق ، حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلقها يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك.

العياشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].

[ ٢٨٣١١ ] ٣ ـ وعن زرارة ، وحمران ابني أعين ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، قالوا : سألناهما عن قوله : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) [١] قالا : هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ، ثمّ يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ، ثمّ يطلقها أخرى ، فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى نفي التحريم [٢].

٣٥ ـ باب اباق العبد ، وحكم ما لو رجع

[ ٢٨٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الاعمى ، وهشام بن سالم ـ جميعاً ـ عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبدالله


٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٣ | ١٥٦٧.

[١] البقرة ٢ : ٢٣١.

[٢] تفسير العياشي ١ : ١١٩ | ٣٧٨.

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٩ | ٣٧٧.

[١] البقرة ٢ : ٢٣١.

[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٨ | ١٣٧٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست