اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 170
أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في الرجل يتزوّج المتعة ، وينقضي شرطها ، ثمّ يتزوجها رجل آخر حتّى بانت منه ، ثمّ
يتزوجها [١]
الأوّل حتى بانت منه ثلاثاً ، وتزوّجت ثلاثة أزواج ، يحل للاول أن يتزوجها؟ قال :
نعم ، كم شاء ، ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة ، وهي بمنزلة الاماء.
[ ٢٨٣٠٤ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يتمتع من المرأة المرات ، قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء.
[ ٢٨٣٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن محمّد
بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها.
[ ٢٨٣٠٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن
أبي عبدالله عليهالسلام ) [١] ، قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل
بها بانت بتطليقة واحدة.
[ ٢٨٣٠٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمّان ، عمن