responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 169

عليّ بن أبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرتدّ ، فقال : من رغب عن الاسلام ، وكفر بما انزل على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي المواريث [٣] ، وفي الحدود [٤].

٣١ ـ باب حكم طلاق المشرك المشركة

[ ٢٨٣٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ، ثمّ أسلم هو وامرأته ، ما حالهما؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا ، قلت : فان طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل اسلامها؟ قال : لا تعتد بذلك.

٣٢ ـ باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح

زوجا غيره ، ولا تحرم في التاسعة أيضا ، وكذا الموطوءة بالملك

[ ٢٨٣٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن


[١] التهذيب ٨ : ٩١ | ٣١٠.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الارث.

[٤] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حد المرتد.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٩٢ | ٣١٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست