اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 169
عليّ بن أبراهيم ،
عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن العلاء
، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن المرتدّ ، فقال : من رغب عن الاسلام ، وكفر بما انزل على محمّد صلىاللهعليهوآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله
وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي المواريث [٣] ، وفي الحدود [٤].
٣١ ـ باب حكم طلاق المشرك المشركة
[ ٢٨٣٠٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ، ثمّ
أسلم هو وامرأته ، ما حالهما؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا ، قلت : فان طلقها بعد
إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل اسلامها؟ قال : لا تعتد
بذلك.
٣٢ ـ باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم
عليه حتى تنكح
زوجا غيره ، ولا تحرم في التاسعة أيضا ، وكذا
الموطوءة بالملك
[ ٢٨٣٠٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن