اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 168
أقول : حمله الشيخ على من طلقها واحدة ؛
لما مر [١]
، وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].
٢٩ ـ باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما
مرتين ، لم تحل
للعبد حتى تنكح زوجا غيره ، وان واقعها السيد
لم تحل للعبد
[ ٢٨٣٠٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل يزوج عبده أمته ، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ،
ثمّ يستبرؤها ويواقعها ، ثمّ يردها على عبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ،
أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره
، أم لا؟ فكتب عليهالسلام
: لا تحلّ له إلاّ بنكاح.
أقول : وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد
بين الامة والعبد بمنزلة الطلاق [١].
٣٠ ـ باب حكم زوجة المرتد
[ ٢٨٣٠١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن