responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 168

أقول : حمله الشيخ على من طلقها واحدة ؛ لما مر [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].

٢٩ ـ باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين ، لم تحل

للعبد حتى تنكح زوجا غيره ، وان واقعها السيد لم تحل للعبد

[ ٢٨٣٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يزوج عبده أمته ، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ، ثمّ يستبرؤها ويواقعها ، ثمّ يردها على عبده ، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحلّ له إلاّ بنكاح.

أقول : وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الامة والعبد بمنزلة الطلاق [١].

٣٠ ـ باب حكم زوجة المرتد

[ ٢٨٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن


[١] مر في الباب ٢٧ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الابواب ٢٤ ـ ٢٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ | ٢٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ | ١١٠٧.

[١] تقدم في الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٤ | ٢ ، وأورده بهذا الإسناد وبإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الارث ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حد المرتد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست