١٤ ـ باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا
بعدها ، فان
اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في
العدة
[ ٢٨٢١١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن أبي ولاد
الحناط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ
يعني : على طهر من غير جماع ـ وأشهد لها شهودا على ذلك ، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك ،
فقال : إن كان [١]
إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة ، فإن إنكاره الطلاق [٢] رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد
انقضاء العدّة ، فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد أن تستحلف
أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة ، وهو خاطب من الخطاب.
أقول : طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى
الأعمِّ ، لا المقابل لطلاق السنّة ، وهو ظاهر.
[١] يأتي في الباب ١٥ وفي
الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في
الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب
٥ من هذه الابواب.