اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 137
١٥ ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو
بعدما
تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ، ولم
يعلم
الزوجة ، ومن أسر الطلاق ، ثمّ ادعاه
[ ٢٨٢١٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن
سعد ، عن المرزبان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام
عن رجل قال لامرأته : اعتدّي ، فقد خليت سبيلك ، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك
بأيّام ، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر ، فكيف
تأمره؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.
[ ٢٨٢١٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس
، عن أبي جعفر عليهالسلام
، انه قال في رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها ،
واستكتم ذلك الشهود ، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها ، قال : تخير
المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد
عليها زوجها ، فليس للذي طلقها عليها سبيل ، وزوجها الاخير أحق بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٢١٤ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت
جعفر بن محمّد عليهالسلام
، عن رجل