١٣ ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم
وجوبه ، فان
جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر
[ ٢٨٢٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة
، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك؟ قال :
فليشهد حين يذكر ، وإنّما جعل ذلك لمكان الميراث.
[ ٢٨٢٠٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في الذي
يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد أحب إلي ، ولا أرى بالذي صنع بأسا.
[ ٢٨٢٠٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إن
الطلاق لا