responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 133

[ ٢٨٢٠٢ ] ٢ ـ وبالإسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن مضارب ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخصي يحل [١]؟ قال : لا يحل [٢].

١١ ـ باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها

صدقت ، ان كانت ثقة مع الاحتمال

[ ٢٨٢٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني اريد مراجعتك ، فتزوجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك ، وحلّلت لك نفسي ، أيصدِّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العدد [١].

١٢ ـ باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا

[ ٢٨٢٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها عبد ، ثمّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال :


٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٥ | ١٩٠٩.

(١ و ٢) في المصدر : يحلل.

وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ | ١٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٥ | ٩٨٠.

[١] يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد ، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة ، وفي الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ | ٣ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٩ | ٣٧٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست