اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 133
[ ٢٨٢٠٢ ] ٢ ـ
وبالإسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن مضارب ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الخصي يحل [١]؟ قال : لا يحل [٢].
١١ ـ باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت
وحللت نفسها
صدقت ، ان كانت ثقة مع الاحتمال
[ ٢٨٢٠٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه ،
فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني اريد مراجعتك ، فتزوجي زوجا غيري ، فقالت له : قد
تزوجت زوجا غيرك ، وحلّلت لك نفسي ، أيصدِّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال : إذا
كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
[ ٢٨٢٠٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ،
عن المثنى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها عبد ، ثمّ طلّقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال :
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٥
| ١٩٠٩.
(١ و ٢) في المصدر : يحلل.
وتقدم ما يدل على
لزوم الدخول في الباب ٧ من هذه الابواب.