اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 132
رجل آخر متعة ، هل
تحل لزوجها؟ قال : لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه.
[ ٢٨١٩٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها رجل
متعة ، أتحل للاول؟ قال : لا ؛ لأنّ الله يقول : ( فان طلقها فلا تحل له
من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها )[١] والمتعة ليس
فيها طلاق.
[ ٢٨٢٠٠ ] ٥ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن
الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل ، أتحل لزوجها الأوّل؟ قال : لا ،
حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه.
[ ٢٨٢٠١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن محمّد بن مضارب ، قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن الخصي يحلل [١]؟
قال : لا يحلل.