responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 131

٩ ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد ، فلا تحل ان

تزوجها متعة.

[ ٢٨١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا [١] ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.

[ ٢٨١٩٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً ، ثمّ تمتع فيها [١] رجل آخر ، هل تحل للاول؟ قال : لا.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن حماد بن عيسى [٢].

والذي قبله ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.

[ ٢٨١٩٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ، ثمّ طلقها فبانت ، ثمّ تزوجها


الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ | ٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٣ | ٢٨٠ ، وفي تفسير العياشي ١ : ١١٨ | ٣٧١ نحوه.

[١] في المصدر : طلاقا.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ | ١.

[١] في نسخة : بها ، وفي اخرى : منها.

[٢] نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١١ | ٢٧٤.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ | ١٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ | ٩٧٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست