responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 128

امرأته تطليقة [١] ، ثمّ يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على ما بقي من طلاقها.

قال الشيخ : هذه الروايات تحتمل وجهين :

أحدهما : أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو كان تزوّج متعة ، أو لم يكن بالغا ؛ لما يأتي [٢].

والثاني : أن تكون محمولة على التقيّة ؛ لانّه مذهب عمر ، واستدلّ بما مر [٣].

[ ٢٨١٨٧ ] ١١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ، ثمّ نكحت بعده رجلا غيره ، ثمّ طلّقها ، فنكحت زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقة.

[ ٢٨١٨٨ ] ١٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : هي عنده على ثلاث.

[ ٢٨١٨٩ ] ١٣ ـ وعن فضالة ، والقاسم ـ جميعا ـ عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المطلقة تبين ، ثمّ تزوج زوجا غيره؟ قال : انهدم الطلاق.

[ ٢٨١٩٠ ] ١٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير [١] ، عن أبي


[١] في نسخة زيادة : واحدة ( هامش المخطوط ).

[٢] يأتي في الابواب ٧ و ٨ و ٩ من هذه الابواب.

[٣] مر في الحديث ٣ من هذا الباب.

١١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٢ | ٢٧٩.

١٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٣ | ٢٨٢.

١٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٣ | ٢٨٣.

١٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٤ | ٢٨٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : حريز.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست