اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 128
امرأته تطليقة [١] ، ثمّ يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على
ما بقي من طلاقها.
قال الشيخ : هذه الروايات تحتمل وجهين :
أحدهما : أنه إذا كان الزوج الثاني لم
يدخل بها ، أو كان تزوّج متعة ، أو لم يكن بالغا ؛ لما يأتي [٢].
والثاني : أن تكون محمولة على التقيّة ؛
لانّه مذهب عمر ، واستدلّ بما مر [٣].
[ ٢٨١٨٧ ] ١١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال :
سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ، ثمّ نكحت بعده رجلا غيره ، ثمّ طلّقها ، فنكحت
زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقة.
[ ٢٨١٨٨ ] ١٢ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : هي عنده على ثلاث.
[ ٢٨١٨٩ ] ١٣ ـ وعن
فضالة ، والقاسم ـ جميعا ـ عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المطلقة تبين ، ثمّ
تزوج زوجا غيره؟ قال : انهدم الطلاق.
[ ٢٨١٩٠ ] ١٤ ـ وعن
الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير [١]
، عن أبي