responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 129

عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله بعض أصحابنا ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثمّ تركها حتى بانت منه ، ثمّ تزوجها الزوج الأوّل ، قال : فقال : نكاح جديد ، وطلاق جديد ، وليس التطليقة الأوّلى بشيء ، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات [٢] الحديث.

أقول : تقدم أيضا ما يدل على المقصود [٣].

٧ ـ باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة

[ ٢٨١٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ، ولم يدخل بها ، وطلّقها ، أو مات عنها ، لم تحلّ لزوجها الأوّل ، حتّى يذوق الاخر عسيلتها.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ، عن مثنى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه [١].

[ ٢٨١٩٢ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من طلق امرأته ثلاثاً ، ولم يراجع حتى تبين ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوّجت زوجا ودخل بها ، حلّت لزوجها الأوّل.


[٢] في المصدر : متبعات.

[٣] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ | ٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ | ٩٧٤ ، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٥ : ٤٢٥ | ٤.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٦ | ٢٧٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست