اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 125
٦ ـ باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما
يهدم الثلاث
[ ٢٨١٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ،
عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى
بانت منه ، وانقضت عدتها ثمّ تزوجت زوجا آخر ، فطلّقها أيضا ، ثمّ تزوجت زوجها
الاوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم.
[ ٢٨١٧٨ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، قال : روى أصحابنا ، عن رفاعة بن موسى
: أنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبدالله عليهالسلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟!.
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن
أبي عبدالله مثله [١].
[ ٢٨١٧٩ ] ٣ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
عمرو بن ثابت ، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب ، قال : اختلف رجلان في قضية علي عليهالسلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو
اثنتين ، فتزوّجها آخر ، فطلقها ، أو مات عنها ، فلما انقضت عدتها
الباب ٦
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٧٧ |
٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الابواب.