اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 124
عن محمّد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ،
عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : احب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة ، قال :
ثمّ قال : وهو الذي قال الله عزّ وجلّ : ( لعل الله يحدث بعد
ذلك أمرا )[١] ، يعني :
بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال : وما أعدله
وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثمّ يدعها حتى
يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثمّ يكون خاطبا من الخطاب.
[ ٢٨١٧٥ ] ٢ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام
، قال : سألته عن الطلاق ما حدّه؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال : السنة أن يطلق
عند الطهر واحدة ، ثمّ يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له [١] قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي
امرأته ، وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم
تفعل.
[ ٢٨١٧٦ ] ٣ ـ وقد
تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة
أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتى تمضي
ثلاثة قروء. الحديث.