اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 123
لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره [١]
، وتذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتها ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( الطلاق
مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان )[٢] ، قال :
التسريح باحسان : التطليقة الثالثة.
[ ٢٨١٧٢ ] ١٤ ـ وعن
عبدالله بن فضالة ، عن العبد الصالح عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ، ثمّ لم يراجعها ، ثمّ طلقها
عند قرئها الثالثة ، فبانت منه ، أله أن يراجعها؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن تتزوج
زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت : فرجل طلق امرأته تطليقة ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ،
ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٧٣ ] ١٥ ـ وعن
عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة ، ثمّ راجعها ، ثمّ قال : أنت طالقة ،
ثّم راجعها ، ثمّ قال : أنت طالقة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلّقها ،
ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥ ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
[ ٢٨١٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
[١] في المصدر زيادة : قال :
هي التي تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها
حتى تنكح زوجا غيره.