اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 107
تركها حتى يخلو
أجلها ، فان شاء راجعها قبل أن ينفضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان
طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما كانت في الدم
من التطليقتين الأوّلتين.
[ ٢٨١٣٩ ] ٨ ـ محمّد
بن علي بن الحسين ، قال : روي عن الائمة عليهمالسلام
: انّ طلاق السنّة : هو أنّه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربص بها حتى تحيض
وتطهر ، ثمّ يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة ، فان
أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق ، إلا أن يشهدهما
جميعا في مجلس واحد ، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب من الخطّاب ،
والامر إليها ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد
، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن
يتزوجها بعد ذلك ، وسمى طلاق السنة طلاق الهدم ، متى استوفت قروءها ، وتزوجها
ثانية هدم الطلاق الأوّل ، وكل طلاق خالف طلاق السنة فهو باطل ، ومن طلق امرأته
للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها ، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من
الخطاب ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة
والسكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
أقول : قوله : هدم الطلاق الأوّل إما
مخصوص بالتطليقتين الأوّلتين دون الثلاثة ، أو المراد به : هدم تأثير الطلاق في
تحريم التاسعة ؛ لما مضى [١]
، ويأتي [٢]
، على أنه يحتمل كونه ، من كلام الصدوق ، لا من الحديث ، فلا حجة فيه.