responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 108

[ ٢٨١٤٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا طلاق إلا على السنة إنّ عبدالله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض ، فردّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طلاقه ، وقال : من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

أقول : وتقدم ما يدل على أكثر الاحكام المذكورة [١] ، ويأتي ما يدل عليها [٢] ، وقد عرفت أن طلاق السنة له معنيان : أعمّ ، وأخصّ [٣].

٢ ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من احكامه

[ ٢٨١٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وأما طلاق العدة الذي قال الله عزّ وجلّ : ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) [١] فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّ يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى


٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٠ | ١٥٥٧ ، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

[١] تقدم في الابواب ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٢] يأتي في الابواب ٣ و ٥ و ٦ و ١٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب العدد.

[٣] في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٦ | ٨٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

[١] الطلاق ٦٥ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست