اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 108
[ ٢٨١٤٠ ] ٩ ـ
وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : لا طلاق
إلا على السنة إنّ عبدالله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض ،
فردّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
طلاقه ، وقال : من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
أقول : وتقدم ما يدل على أكثر الاحكام
المذكورة [١]
، ويأتي ما يدل عليها [٢]
، وقد عرفت أن طلاق السنة له معنيان : أعمّ ، وأخصّ [٣].
٢ ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من احكامه
[ ٢٨١٤١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : وأما طلاق العدة الذي قال الله عزّ وجلّ : ( فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة )[١] فاذا أراد
الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّ
يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو
بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٠
| ١٥٥٧ ، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.
[١] تقدم في الابواب ٨ و ٩ و
١٠ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٢] يأتي في الابواب ٣ و ٥ و
٦ و ١٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب العدد.
١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ |
٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٦ | ٨٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وقطعة منه في
الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم
باستيفاء العدد.