اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 106
رجعتها قبل أن يخلو
أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة ، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه
، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما كان له عليها رجعة من
التطليقتين الأوّلتين.
[ ٢٨١٣٦ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن ابن بكير ،
وغيره ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، أنّه قال : الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به في كتابه ، والذي سن رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يخلي الرجل عن المرأة ، فاذا حاضت
وطهرت من محيضها ، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق
برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
[ ٢٨١٣٧ ] ٦ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج
، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : طلاق السنّة : إذا طهرت المرأة فليطلقها مكانها واحدة في غير جماع ، يشهد
على طلاقها ، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.
أقول : المراد بالسنة هنا : المعنى
الاعم الشامل لطلاق العدة ، لا الاخص المقابل له.
[ ٢٨١٣٨ ] ٧ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع ، فانّه إذا طلّقها واحدة ،
ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها ، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن
يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية أيضاً ، فشاء أن
يخطبها مع الخطاب إن كان