اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 104
[ ٢٨١٣٣ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن جعفر أبي العباس الرزاز
، عن أيوب بن نوح ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ،
عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : طلاق السنّة : يطلقها تطليقة ـ يعني : على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين
ـ ثمّ يدعها حتى تمضى أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من
الخطّاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها
قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية.
قال : وقال أبو بصير عن أبي عبدالله عليهالسلام وهو قول الله عزّ وجلّ : ( الطلاق
مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان )[١] التطليقة
الثانية [٢]
: التسريح باحسان.
[ ٢٨١٣٤ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( ابن أبي نجران ) [١] ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن طلاق السنّة ، فقال : طلاق السنّة ، إذا أراد الرجل أن يطلق
امرأته ، يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثمّ تطهر ، فاذا طهرت طلقها واحدة
بشهادة شاهدين ، ثمّ يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء ، فاذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت
منه بواحدة [٢]
، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوَّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان
تزوجها بمهر جديد كانت عنده