responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 104

[ ٢٨١٣٣ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن جعفر أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : طلاق السنّة : يطلقها تطليقة ـ يعني : على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ـ ثمّ يدعها حتى تمضى أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية.

قال : وقال أبو بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام وهو قول الله عزّ وجلّ : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [١] التطليقة الثانية [٢] : التسريح باحسان.

[ ٢٨١٣٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( ابن أبي نجران ) [١] ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن طلاق السنّة ، فقال : طلاق السنّة ، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثمّ تطهر ، فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثمّ يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء ، فاذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة [٢] ، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوَّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده


٢ ـ الكافي ٦ : ٦٤ | ١ ، التهذيب ٨ : ٢٥ | ٨٢.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.

[٢] في نسخة : الثالثة « هامش المخطوط ».

٣ ـ الكافي ٦ : ٦٦ | ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب : ابن أبي عمير « هامش المخطوط » وكذلك في الاستبصار.

[٢] في تفسير القمي زيادة : وحلت للازواج « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست