responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 100

أقول : الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي ، يعني : له أن لا يجيز العقد ، ويفرق بينهما ؛ لما تقدم في محله [٢] ، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والاماء [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

وقد روى العياشي في ( تفسيره ) عدة أحاديث في هذا المعنى [٥].

٤٤ ـ باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا

بيد مولاها

[ ٢٨١٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته ، عن رجل زوج أمته رجلا حرّاً؟ فقال : الطلاق بيد الحر.

[ ٢٨١٢٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل انكح أمته حرا ، أو عبد قوم آخرين؟ فقال : ليس له أن ينزعها منه ، فان باعها ، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن


[٢] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[٣] تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[٤] يأتي في الباب ٤٥ من هذه الابواب.

[٥] راجع تفسير العياشي ٢ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦.

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ | ٧ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست