اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 100
أقول : الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي ،
يعني : له أن لا يجيز العقد ، ويفرق بينهما ؛ لما تقدم في محله [٢] ، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح
العبيد والاماء [٣]
، ويأتي ما يدل عليه [٤].
وقد روى العياشي في ( تفسيره ) عدة
أحاديث في هذا المعنى [٥].
٤٤ ـ باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت
زوجته امة لا
بيد مولاها
[ ٢٨١٢٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن
يقطين ، عن العبد الصالح عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : سألته ، عن رجل زوج أمته رجلا حرّاً؟ فقال : الطلاق بيد الحر.
[ ٢٨١٢٩ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل انكح أمته حرا ، أو عبد قوم آخرين؟ فقال : ليس له أن ينزعها منه ، فان
باعها ، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن القاسم بن
محمّد الجوهري ، عن علي بن
[٢] تقدم في الباب ٢٤ من
أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٣] تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من
أبواب نكاح العبيد والاماء.