responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 458

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٣].

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [٤].

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [٥].

[ ٢٧٥٧٤ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي [١] ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : إني أخاف أن أحبل فأغيل [٢] ولدي ، وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة ، ( وعلى الوارث مثل ذلك ) [٣] قال : لا يضار المرأة التي يولد [٤] لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.

[ ٢٧٥٧٥ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) [١] قال : الجماع.


[٣] التهذيب ٨ : ١٠٧ | ٣٦٤.

[٤] تفسير العياشي ١ : ١٢٠ | ٣٨٢.

[٥] الكافي ٦ : ٤١ | ذيل ٦

٢ ـ تفسير القمي ١ : ٧٦.

[١] في نسخة : فتغيلين « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : فتقتلين. وفي هامش المصححة : في نسخة : فأغيل ، وفي أخرى : فاغتل ، محتمل الاصل.

[٢] في المصدر : فأقتل.

[٣] البقرة ٢ : ٢٣٣.

[٤] « يولد » ليس في المصدر.

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٠ | ٣٨١.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست