responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 457

إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه [١] وأنه حظه.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : من أبيه وأمه [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٧٢ ـ باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة

زوجها منه

[ ٢٧٥٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) [١] فقال : كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٢].


[١] وفي نسخة : وأمه ( هامش المصححة ).

[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٩ | ٢٥.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٨١ من هذه الابواب.

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤١ | ٦.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

[٢] المقنع : ١٢١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست