اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 457
إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه [١] وأنه حظه.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين عليهالسلام ، مثله ،
إلا أنه قال : من أبيه وأمه [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٧٢ ـ باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم
جواز منع المرأة
زوجها منه
[ ٢٧٥٧٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن
سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( لا تضار
والدة بولدها ولا مولود له بولده )[١] فقال : كانت
المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف أن أحبل
فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إني أخاف أن أجامعك
فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة
والمرأة الرجل.